السيد محمد حسن الترحيني العاملي

90

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

المدعي ( فإن وضح الحكم لزمه القضاء ( 1 ) ، إذا التمسه ( 2 ) المقضي له ) فيقول : حكمت ( 3 ) ، أو قضيت ، أو أنفذت ، أو مضيت ، أو ألزمت ، ولا يكفي ثبت عندي ، أو أن دعواك ثابتة . وفي أخرج إليه من حقه ، أو أمره بأخذه العين ، أو التصرف فيها قول جزم به العلّامة ، وتوقف المصنف . [ في استحباب ترغيبهما في الصلح ] ( ويستحب ) له قبل الحكم ( ترغيبهما في الصلح ) ( 4 ) فإن تعذر حكم بمقتضى الشرع ، فإن اشتبه أرجأ حتى يتبين ، وعليه الاجتهاد في تحصيله ( 5 ) ، ويكره ( أن يشفع ) إلى المستحق ( في إسقاط حق ) ( 6 ) ، أو إلى المدعي ( في إبطال )

--> ( 1 ) سورة النساء ، الآية : 128 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 11 - من أبواب آداب القاضي حديث 2 .